الشيخ نجم الدين الطبسي

313

موارد السجن في النصوص والفتاوى

ولم يزل الفراش ، ولا يثبت التحريم . » « 1 » 5 - السيد الاصفهاني : « . . فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان ، تخلّص الرجل عن حد القذف ، وتحد المرأة حد الزانية لأنّ لعان الرجل بمنزلة البينة في اثبات زنا الزوجة » « 2 » . آراء المذاهب الأخرى 1 - الام : « . . وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد ، فانّ أبا حنيفة كان يقول : إذا رفع إلى الامام خبره ، حبسه حتى يلاعن وبهذا يأخذ . . « 3 » وقال : قال أبو حنيفة : إذا نكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن . » « 4 » 2 - ابن حزم : « ولم يبق في الحكم بالنكول الّا قول زفر الذي وافقه عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحباه فوجدناه من حجة من ذهب اليه أنه ذكر آية اللعان وقال : انه لا خلاف في أن الزوج ان نكل عن الإيمان ، أو نكلت هي ، فانّ على الناكل حكما ما يلزمه بنكول الناكل المذكور : اما السجن واما الحد . » « 5 » 3 - الموصلي : « باب اللعان : ويجب بقذف الزوجة بالزنا أو بنفي الولد ، إذا كانا من أهل الشهادة وهي ممن يحد قاذفها وطالبته بذلك ، فان امتنع منه حبس حتى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحد . . وتحبس حتى تلاعن أو تصدّقه » « 6 » . 4 - أبو يعلى الفرّاء : « فإذا التعن الزوج ولم تلتعن هي فلا حد عليها ، وهل تحبس حتى تلاعن أو تقرّ ؟ على روايتين ، إحداهما تحبس ، والثانية لا تحبس . » « 7 »

--> ( 1 ) . شرايع الإسلام 3 : 100 - انظر جواهر الكلام 34 : 67 . ( 2 ) . وسيلة النجاة : 392 - انظر وسيلة النجاة ( مع تعاليق السيّد الگلپايگاني ) 3 : 274 - تحرير الوسيلة 2 : 325 . ( 3 ) . الام 7 : 154 . ( 4 ) . الام 8 : 212 - بداية المجتهد 2 : 120 - الخلاف 5 : 14 مسألة 12 . ( 5 ) . المحلى 9 : 375 . ( 6 ) . الاختيار 3 : 167 . ( 7 ) . الاحكام السلطانيّة : 272 .